السيد محمد صادق الروحاني

322

زبدة الأصول ( ط الثانية )

امتثاله في فرض توجهه ، فيوجب مخالفته استحقاق العقوبة على ذلك . الترتب في مقام الجعل ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : التنبيه الأول : المشهور بين الأصحاب صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات ، وبالعكس « 1 » ، وصحة الصلاة تماما في موضع القصر ، وذهب جماعة إلى صحة الصلاة قصرا في موضع التمام للمقيم عشرة أيام كل ذلك في فرض الجهل عن تقصير ، وأيضا التزم المشهور ، بأن الجاهل المقصر في تلك الموارد يستحق العقاب على مخالفة الواقع وتركه . ومن هنا وقع الاشكال في الجمع بين هاتين الجهتين ، وانه كيف يمكن الحكم بصحة المأتي به خارجا وإجزاؤه عن الواقع وعدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ، والحكم باستحقاق العقاب . وأجابوا عنه بأجوبة : منها : ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( ره ) « 2 » من الالتزام

--> ( 1 ) نسبه المحقق الخوئي ( قدِّس سره ) في المحاضرات ج 3 ص 160 إلى المشهور وفي مصباح الأصول ج 2 ص 506 إلى أنه المتسالم عليه بين الفقهاء . ( 2 ) نسبه غير واحد اليه منهم المحقق السيد الخوئي في المحاضرات ج 3 ص 160 / ونسبه اليه أيضا في أجود التقريرات ج 1 ص 310 وفي الطبعة الجديد ج 2 ص 91 بتصرف / راجع كشف الغطاء ص 27 .